الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الأول: روي في حديث إمامة جبريل عليه السلام - "أنه أمّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدًا وكادت الشمس تطلع، ثم قال في آخر الحديث: ما بين هذين وقت لك ولأمتك"، قلت: حديث "إمامة جبريل" رواه جماعة من الصحابة: منهم ابن عباس. وجابر بن عبد اللّه. وابن مسعود. وأبي هريرة. وعمرو بن حزم. وأبو سعيد الخدري. وأنس بن مالك. وابن عمر. - أما حديث ابن عباس، فأخرجه أبو داود [في "المواقيت" ص 62، والترمذي في "باب ما جاء في المواقيت" ص 21، واللفظ له، والطحاوي في: ص 87، وأحمد: ص 333 - ج 1، والبيهقي: ص 364، والدارقطني: ص 96. ] والترمذي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أمَّني جبرئيل عند البيت مرتين: فصلى الظهر في الأولى منهما: حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثله ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية: الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليِّ جبرئيل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك [ص 193 - ج 1.]" وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى. وعبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد، وقال: متروك الحديث، هكذا حكاه ابن الجوزي في "كتاب الضعفاء" وليَّنه النسائي. وابن معين. وأبو حاتم الرازي، ووثقه ابن سعد. وابن حبان، قال في الإمام": ورواه أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه"، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري. وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضًا عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه، قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجرح الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن، ومتابعة العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وهي متابعة حسنة، انتهى كلامه. - وأما حديث جابر، فرواه الترمذي [في "باب ما جاء في المواقيت" ص 22، والنسائي في "باب أول وقت العشاء" ص 91، والبيهقي في "باب وقت المغرب" ص 368 - ج 1.] والنسائي، واللفظ له من طريق ابن المبارك عن حسين بن علي بن الحسين حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه، قال: جاء جبرئيل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين زالت [وفي - س - "مالت".] الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاّها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح، فقال: قم يا محمد فصل الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: يا محمد قم فصل، فصلى الظهر، ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصل، فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس ثلث الليل الأول، فقال: قم يا محمد فصل، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم يا محمد فصل، فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًا، فقال: قم يا محمد فصل، فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقت كله، انتهى. قال الترمذي: قال محمد يعني "البخاري": حديث جابر أصح شيء في المواقيت، انتهى. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. وبريدة. وأبي موسى. وأبي مسعود. وأبي سعيد. وجابر. وعمرو بن حزم. والبراء. وأنس، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك [ص 196]" وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لعلة [وفي - س - "لقلة".] حديث الحسين بن علي الأصغر، انتهى. حسين الأصغر هو "أخو أبو جعفر" وابن علي بن الحسين، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ورواه أحمد. وابن راهويه، وقال ابن القطان في "كتابه": هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا [قلت: أخرج الحاكم في "المستدرك" ص 196 عن عبد الكريم عن عطاء بن جابر، قال: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: أمَّني جبرئيل بمكة مرتين، قال الحاكم: عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق بلا شك، وإنما خرجته شاهدًا. قال الذهبي: عبد الكريم واه، اهـ.] لأن جابرًا لم يذكر من حدّثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة، ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة. وابن عباس، فإنهما رويا إمامة جبرئيل من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. انتهى. قال في "الامام": وهذا المرسل [وفي - س - "الإرسال".] غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر سمعه من تابعي صحابي، وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة وجهالة عينهم غير ضارة، انتهى. - وأما حديث أبي مسعود، فرواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" حدثنا بشر بن عمرو الزهراني حدثني سلمة بن بلال [في "البيهقي" سليمان بن بلال، فليراجع] ثنا يحيى بن سعيد حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري [حديث أبي مسعود هذا ما فيه من الانقطاع يخالف حديث عائشة في "الصحيحين" في عدد الركعات، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ففرضت أربعًا أخرجه البخاري في "الهجرة"، ص 560، وفي رواية عند مسلم في "صلاة المسافرين" ص 241 - ج 1 إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، اهـ. وهذا حديث صحيح متفق عليه، ورواية المخرج رحمه اللّه حديث أبي مسعود. وأنس في ص 310.] قال: جاء جبرائيل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: قم فصل - وذلك لدلوك الشمس حين مالت - فقام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه، حين كان ظله مثله، فقال: قم فصل:، فقام فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال له: قم فصل، فقام فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه حين غاب الشفق، فقال له: قم فصل، فقام فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين برق الفجر، فقال له: قم فصل، فقام فصلى الصبح ركعتين، ثم أتاه من الغد حين كان ظله مثله، فقال له: قم فصل، فقام فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظله مثليه، فقال: قم فصل العصر، فقام فصلى العصر أربعًا، ثم أتاه للوقت الأول حين غربت الشمس، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلى المغرب ثلاثًا، ثم أتاه بعد ما غاب الشفق وأظلم، فقال له: قم فصل، فقام فصلى العشاء الآخرة أربعًا، ثم أتاه حين طلع الفجر وأسفر، فقال له: قم فصل الصبح، فقام فصلى الصبح ركعتين، ثم قال جبرئيل: ما بين هذين وقت صلاة، قال يحيى: فحدثني محمد بن عبد العزيز بن عمر أن جبرئيل قال للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: هذه صلواتك وصلوات الأنبياء قبلك، انتهى. ورواه البيهقي في "كتاب المعرفة" [أورد الهيثمي في "الزوائد" ص 304 - ج 1 بتمامه، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وقال: أيوب بن عتبة الأكثر على تضعيفه.] من حديث أيوب بن عتبة ثنا [وفي نسخة "أنبأنا".] أبو بكر عن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود عن أبيه، فذكر نحوه، قال البيهقي: فأيوب بن عتبة ليس بالقوي، انتهى. ورواه البيهقي بالسند الأول [أخرج البيهقي حديث أبي مسعود في "سننه" ص 361 في "باب عدد ركعات الصلوات الخمس" من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بالإسناد المتقدم، وقال في آخره: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، وإنما هو بلاغ بلغه، اهـ. فليحرر ما نقل المخرج عن البيهقي.] في "كتاب السنن" وقال: إنه منقطع لم يسمع أبو بكر من ابن مسعود إنما هو بلاغ بلغه، انتهى. وقد وصله في "كتاب المعرفة" ورواه الطبراني في "معجمه"، وينظر إسناده، وفي "الإمام": لم يسنده إلا أيوب بن عتبة، انتهى. واعلم أن حديث أبي مسعود في "الصحيحين [أخرجه البخاري في "بدء الخلق" في "باب ذكر الملائكة" ص 457، ومسلم في "الصلاة" في "باب أوقات الصلوات الخمس" ص 221 - ج 1، وسياق المخرج من حديث الليث دون مالك.]" إلا أنه غير مفسر، ولفظهما عن أبي مسعود الأنصاري، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "نزل جبرئيل فأمَّني فصليت معه، ويحسب بأصابعه خمس صلاة، ثم قال: بهذا أمرت "، انتهى. وليس في "الصحيحين" غير ذلك، واللّه أعلم. أخرجاه من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن بشير عن أبي مسعود عن أبيه، وأخرجه أبو داود [في "باب المواقيت" ص 62، وفي سياق المخرج بعض اختصار، وأخرجه الدارقطني: ص 93 أيضًا، والبيهقي ص 435 - ج 1.] عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري، فزاد فيه: فرأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر، انتهى. قال أبو داود: ورواه مالك. ومعمر. وابن عيينة. والليث بن سعد. وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن "مسنده [وفي - س - "عن ابن خزيمة بسنده".]" عن أسامة به، قال: لم يسفر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالفجر إلا مرة واحدة، ثم ساقه، وسيأتي في حديث الإسفار. - وأما حديث أبي هريرة، فرواه البزار في "مسنده" ثنا إبراهيم بن نصر [إبراهيم بن نصر لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات "زوائد" ص 303 - ج 1.] ثنا أبو نعيم ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمار بن سعد أنه سمع أبا هريرة يذكر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حدثهم أن جبرئيل عليه السلام جاءه فصلى به الصلاة وقتين وقتين، إلا المغرب، جاءني المغرب فصلى بي الظهر حين كان الفيء مثل شراك نعلي، ثم جاءني فصلى بي العصر حين كان فيء مثلي، ثم جاءني المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس، ثم جاءني العشاء فصلى بي ساعة غاب الشفق، ثم جاءني الفجر فصلى بي ساعة برق الفجر، ثم جاءني من الغد فصلى بي الظهر حين كان الفيء مثلي، ثم جاءني العصر فصلى بي حين كان الفيء مثلين، ثم جاءني المغرب فصلى بي ساعة غابت الشمس لم يغيره عن وقته الأول، ثم جاءني العشاء فصلى بي حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم أسفر بي في الفجر حتى لا أرى في السماء نجمًا، ثم قال: ما بين هذين وقت، انتهى. قال البزار: ومحمد بن عمار بن سعد هذا لا نعلم روى عنه إلا محمد بن عبد الرحمن بن أسيد، انتهى. ورواه النسائي في "سننه [النسائي في "المواقيت في "باب آخر وقت الظهر" ص 87." أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم، انتهى. ورواه كذلك الحاكم في "المستدرك [ص 194، والطحاوي: ص 88 والدارقطني: ص 97، وقال الذهبي: على شرط مسلم، والبيهقي: ص 369 - ج 1، كلهم مختصرًا]" وقال: صحيح على شرط مسلم. - وأما حديث عمرو بن حزم، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم، قال: جاء جبرئيل فصلى بالنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وصلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالناس حين زالت الشمس الظهر، ثم صلى العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى العشاء بعد ذلك، كأنه يريد ذهاب الشفق، ثم صلى الفجر حين فجر الفجر بغلس، ثم جاء جبرئيل من الغد فصلى الظهر بالنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وصلى النبي بالناس الظهر حين كان ظله مثله، ثم صلى العصر حين صار ظله مثليه، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس لوقت واحد، ثم صلى العشاء بعد ما ذهب هُوىّ من الليل، ثم صلى الفجر فأسفر بها، انتهى. وعن عبد الرزاق، رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده". - وأما حديث الخدري، فرواه أحمد في "مسنده" [ص 30 - ج 3 والطحاوي: ص 88 مفسرًا] حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة [وابن لهيعة فيه ضعف] ثنا بكير بن الأشبح عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أمَّني جبرئيل" فذكر الحديث: أنه صلى به الصلوات في يومين لوقتين، وصلى المغرب حين غربت الشمس في وقت واحد، وصلى العشاء ثلث الليل، ورواه الطحاوي في "شرح الآثار". - وأما حديث أنس، فرواه الدارقطني في "سننه [ص 97]" من حديث قتادة عن أنس أن جبرئيل أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبرئيل أمام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقام الناس خلف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة يأتمُّ الناس برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يأتمُّ بجبرئيل، ثم أمهل حتى دخل وقت العصر، فصلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، يأتمُّ المسلمون برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ويأتمُّ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بجبرئيل، ثم أمهل حتى وجبت الشمس، فصلى بهم ثلاث ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة، ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الأوليين بالقراءة، ولا يجهر في الأخريين بها، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، انتهى. قال الدارقطني: ورواه سعيد عن قتادة مرسلًا، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه الوهم والإيهام": هذا حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدّار [وفي نسخة "حدار".] عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، ومحمد بن سعيد هذا مجهول، والراوي عن محمد بن سعيد أبو حمزة إدريس بن يونس بن ينّاق الفراء، ولا يعرف للآخر حال، انتهى كلامه. وروى أبو داود في مراسيله [والدارقطني من طريقه في: ص 97، وأحال بالمتن] عن الحسن في "صلاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خلف جبرئيل"، وأن أسر في الظهر. والعصر. والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء نحو ذلك، وذكرهما عبد الحق في "أحكامه" وقال: إن مرسل الحسن أصح، انتهى. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الأول: روي في حديث إمامة جبريل عليه السلام... ... - وأما حديث ابن عمر، فرواه الدارقطني أيضًا من حديث حميد بن الربيع عن محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان ثنا عبيد اللّه عن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أتاني جبرئيل حين طلع الفجر"، وذكر الحديث، وقال في وقت المغرب: ثم أتى حين سقط القرص، فقال: قم فصل، فصليت المغرب ثلاث ركعات، ثم أتاني من الغد حين سقط القرص، فقال: قم فصل، فصلى المغرب ثلاث ركعات، رواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" وأعله بمحبوب بن الجهم، وقال: إنه يروي عن عبيد اللّه بن عمر ما ليس من حديثه، وليس هذا من حديث عبيد اللّه بن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث ابن عمر، وهو صحيح بغير هذا الإسناد، انتهى. وذكر الحديث بطوله، انتهى. وينظر لفظه، فإن بقية الأحاديث صريحة في ابتدائه بالظهر، وأنه أول صلاة صلاها عليه السلام، وفيه إشكال معروف ويشهد للأكثر ما رواه الطبراني في "معجمه الوسط" من حديث يس الزيات عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة. وأبي سعيد، قالا: أول صلاة فرضت على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، صلاة الظهر، انتهى. وسكت عنه، وتقدم في حديث أنس قبله أن جبرئيل أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبرئيل إلى آخره. - الحديث الثاني: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر لمستطيل، وإنما الفجر المستطير في الأفق"، قلت: رواه مسلم [في "الصوم" ص 350، وأبو داود في "باب وقت السحور" ص 327 - ج 1، والترمذي في "باب بيان الفجر" ص 88، والنسائي في "باب كيف الفجر" ص 305.] وأبو داود. والترمذي. والنسائي كلهم في "الصوم" واللفظ للترمذي من حديث سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق"، انتهى. ولفظ مسلم فيه: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل - هكذا - حتى يستطير هكذا"، وحكى حماد بيديه، قال: "يعني معترضًا"، انتهى. وبلفظ الترمذي رواه أحمد وابن راهويه. وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" والطبراني في "معجمه" وابن أبي شيبة في "مصنفه". - الحديث الثالث: في حديث إمامة جبرئيل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه - صلى بالنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، قلت: تقدم في حديث ابن عباس "أمَّني جبرئيل عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس - إلى أن قال - : وصلى بي الظهر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله"، الحديث، أخرجه أبو داود. والترمذي، وتقدم أيضًا في حديث: جاء جبرئيل إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين مالت الشمس، فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلى الظهر - إلى أن قال: - ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل الظهر، أخرجه الترمذي. والنسائي. وابن حبان. والحاكم، وصححه، وفي حديث أبي مسعود أيضًا نحوه، وفي حديث عمرو بن حزم، قال: جاء جبرئيل فصلى بالنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وصلى النبي بالناس - حين زالت الشمس - الظهر، الحديث، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" وفي الباب لمسلم [في "باب أوقات الصلوات الخمس، ص 223] حديث بريدة أن رجلًا أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: "اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالًا، فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنوَّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت"، انتهى. - حديث آخر أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر، وسيأتي بتمامه. - وحديث أبي هريرة مرفوعًا "إن الصلاة أوَّلًا وآخرًا، وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر"، رواه الترمذي وضعفه، وسيأتي في "السابع"، ولمسلم أيضًا في حديث أبي موسى، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، وسيأتي أيضًا. - الحديث الرابع: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم"، قلت: أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث الأعمش عن أبي صالح عن الخدري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم"، انتهى. وروى الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "باب الإبراد بالظهر" ص 77، ومسلم في "باب استحباب إبراد الظهر" ص 224.]" من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"، ورواه الطبراني في "معجمه [راجع له "الزوائد" ص 34 - ج 1.]" من حديث عبد الرحمن بن حارثة [في نسخة "جارية" وقال أبو نعيم: "حارثة راجع له "الإصابة".]. وأبي موسى. وعمرو بن عنبسة. وصفوان. والحجاج الباهلي. وابن مسعود. والمغيرة بن شعبة، وأخرج البخاري [ص 76.] ومسلم [ص 224] عن أبي ذر، قال: أذن مؤذن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالظهر، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أبرد أبرد، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأدبردوا عن الصلاة" قال أبو ذر: حتى رأينا في التُّلول، انتهى. الحديث الخامس: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: - "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها". قلت: رواه الأئمة الستة في "كتبهم" واللفظ للبخاري. ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، انتهى. وفي لفظ للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، انتهى. وأخرج مسلم [في "باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة" ص 231.] عن عائشة نحوه سواء، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن والتسعين، من القسم الأول بعدة ألفاظ: فمنها من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة، وفي لفظ: فقد أدرك الصلاة كلها، وفي لفظ: وليتم ما بقي، وفي لفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها [وتمامه عند النسائي ص 95 إلا أنه يقضي ما فاته]، وأخرج النسائي [هذه الرواية والتي بعدها عزاها المخرج إلى النسائي، وتبعه الحافظ في "الدراية"، ولكني لم أجد في النسائي في مظانه، ولم أجد في "الجامع الصغير" ورأيت في "سبيل السلام" أنه عزاها إلى البيهقي، وهو كما قال: أوردهما البيهقي ص 379 - ج 1، ولم يخرجهما عن طريق النسائي، وكذا الرواية الأولى عزاها الحافظ في "الفتح" ص 46 - ج 2 إلى البيهقي، قلت: أخرجهما الدارقطني: ص 146.] عن معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى"، انتهى. وأخرج أيضًا عن همام، قال: سئل قتادة [حديث قتادة عن خلاس أخرجه الطحاوي ص 232، وأحمد في "مسنده" ص 489، والبيهقي: ص 379 من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولفظه: "فليصل إليها أخرى" والحاكم في "المستدرك": ص 274، والدارقطني: ص 147، والبيهقي: ص 379 - ج 1 من طريق همام عن قتادة، ولفظه: "يتم صلاته".] عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، وقال: حدثني خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة [أخرجه الدارقطني: ص 147، والبيهقي: ص 379] أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "يتم صلاته"، انتهى. وفي هذه الألفاظ كلها رد على من يفسر [الذي فسر حديث "من أدرك من صلاة الصبح ركعة بالكافر" هو أبو جعفر الطحاوي رحمه اللّه، في "شرح معاني الآثار" ص 232، لكن اللفظ الذي رد به المخرج على الطحاوي ليس هو بغافل عنه، فقد أخرج حديث أبي هريرة من طريق قتادة عن خلاس عن أبي رافع عنه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "من أدرك من الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل اليه أخرى" ثم أجاب عنه بأن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، فإنه قد نهى عن ذلك، وتواتر عنه الآثار بنهيه عن ذلك، ثم أتى على ذلك بدلائل من حديث عمران، وأبي قتادة، وجبير. وأبي هريرة رضي اللّه عنهم، وأوضح ذلك] حديث الصحيحين "بالكافر إذا أسلم، فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاة"، ومنهم من يفسره "بالمأموم"، ويشهد له رواية الدارقطني: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الامام صلبه"، انتهى. وهذه الاحاديث أيضًا مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان الصلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس. - الحديث السادس: روي أن جبرئيل عليه السلام - أمَّ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المغرب في اليومين في وقت واحد، قلت: تقدم ذلك في حديث ابن عباس، وفي حديث ابن مسعود، وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عمرو بن حزم، وفي حديث الخدري، وفي حديث ابن عمر. واعلم أنه لم يرد صلاة المغرب في إمامة جبرئيل إلا في وقت واحد، ولكن صح عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه صلاها في وقتين، فأخرج مسلم في "صحيحه [في "باب أوقات الصلوات الخمس" في: ص 223]" عن بريدة أن رجلًا سأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن مواقيت الصلاة، فقال: "أشهد معنا الصلاة، فأمر بلالًا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره من الغد فنوَّر بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها الصفرة، ثم أمره بالمغرب قبيل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، فلما أصبح، قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت"، انتهى. وروي نحوه من حديث أبي موسى، وسيأتي، قال البيهقي في "كتاب المعرفة": والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة، وقصة إمامة جبرئيل عليه السلام بمكة، والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة منه، ورخصة، انتهى. وحديث الكتاب استدل به المصنف الشافعي على أن وقت المغرب قدر ثلاث ركعات، قال ابن الجوزي في "التحقيق": ولنا عن أحاديث: إمامة جبرئيل - أنه أمَّ به عليه السلام المغرب في اليومين وقتًا واحدًا - ثلاثة أجوبة: أحدها أن أحاديثنا أنه صلاها في وقتين أصح، وأكثر رواة الثاني أن إمامة جبرئيل كانت بمكة، وفعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان بالمدينة، وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام. والثالث: أن فعله عليه السلام للمغرب وفي وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، بدليل أن العصر يصح بعد اصفرار الشمس، وهو وقت لها، مع أنه عليه السلام لم يصلها مع جبرئيل في الوقتين، إلا قبل الاصفرار، ولم يدل ذلك على أنه لا وقت لها غيره، ومبادرته عليه السلام إلى المغرب في وقت واحد في اليومين إنما كان لأجل الفضيلة، واللّه أعلم، انتهى كلامه. - الحديث السابع: قال عليه السلام: "أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وآخره حين يغيب الشفق"،قلت: غريب، وبمعناه ما رواه مسلم [في "باب أوقات الصلوات الخمس" ص 223، وأحمد في "مسنده" ص 213 - ج 2، وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق.] من حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص، قال: سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن وقت الصلوات، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل"، انتهى. وفي رواية: "ما لم يغب الشفق"، انتهى. - حديث آخر أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب - بعد باب - ما جاء في مواقيت الصلاة" ص 22، والطحاوي. ص 89، وأحمد في "مسنده" ص 32 - ج 2. ] عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس"، انتهى. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن فضيل هذا خطأ، أخطأ فيه ابن فضيل، انتهى. ورواه الدارقطني [ص 97.]، وقال: إنه لا يصح مسندًا، انتهى. وهم فيه ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا، وهو أصح، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا، وسمعه من أبي صالح مسندًا، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في "العلل": سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل هذا، فقال: وهم فيه ابن فضيل، إنما يرويه أصحاب الأعمش عن مجاهد قوله، وقال ابن القطان في "كتاب": ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة. والأخرى: مرفوعة، والذي رفعه صدوق من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل، انتهى.
|